محمد هادي المازندراني

176

شرح فروع الكافي

الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير . « 1 » ففي الوافي : « 2 » روى ابن طاوس في كتاب فلاح السائل « 3 » عن أبي أحمد جعفر بن أحمد القمّيّ بإسناده عن المفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً ؟ قال : « انّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً » ، وقال : « لا إله إلّا اللَّه وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير » ، ثمّ أقبل على أصحابه فقال : « لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول ، فإنّه من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر اللَّه تعالى على تقوية الإسلام وجنده » . « 4 » وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثاً » . « 5 » ثمّ تسبيح فاطمة عليها السلام ، وكفاك شاهداً على فضله ما رواه المصنّف في الباب . « 6 » والأفضل الجلوس فيه في المصلّى وإن كان يجوز مع الانصراف عنه ويتأكّد ذلك في الامام إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ؛ لحسنة حريز عن أبي بصير . « 7 » وقال طاب ثراه : الظاهر من روايات العامّة ومذاهبهم أنّ الأفضل للإمام أن يتنحّى عن مصلّاه .

--> ( 1 ) . علل الشرائع ، ص 360 ، الباب 78 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 320 ، ح 945 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 452 ، ح 8420 . ( 2 ) . الوافي ، ج 8 ، ص 791 . ( 3 ) . حكاه عنه في البحار ، ج 83 ، ص 22 ، ح 22 ؛ ومستدرك الوسائل ، ج 5 ، ص 51 - 52 ، ح 5342 . ولم أعثر عليه في فلاح السائل . ( 4 ) . علل الشرائع ، ص 360 ، الباب 78 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 452 - 453 ، ح 8420 . ( 5 ) . لم أعثر عليه ، ورواه عنه المجلسي في بحار الأنوار ، ج 83 ، ص 22 ، والنوري في مستدرك الوسائل ، ج 5 ، ص 52 ، ح 5343 . ( 6 ) . ح 6 و 7 و 13 و 14 و 15 من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .